سائر بصمه جي
549
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
فالمن التبريزي على هذا هو تسع مئة وستون درهما متعارفة ، لان المثقال الصيرفي درهم ونصف درهم يرفي تحقيقه في مبحث الأقة الإستانبولية وغيرها . وهو أقتان إستانبوليتان وربع ونصف ربع وعشرة دراهم ، أعنى أنه اقتان وأوقيتان وربع وثمن ودرهم وثلثان ، لان الأقتين 800 درهم والأوقيتين وربع الأوقية 150 درهما ، والعشرة دراهم هي ثمن أوقية ودرهم وثلثان . * المن الشاهي : المستعمل في إيران كثيرا وفي العراق قليلا هو ألف ومئتان وثمانون مثقالا صيرفيا كما في مبحث الكر ومبحث الزكاة ومبحث زكاة الفطرة من العروة وحاشيتها للمحقق الحكيم ، وكما في سفينة النجاة ( ص 60 وص 280 ) وكما في وسيلة النجاة للمحقق النائيني ( ص يه ) وكما في مبحث الزكاة منها ( ص 230 ) وكما في وسيلته الجامعة لأبواب الفقه في مبحثي الكر والزكاة ( ص 9 وص 205 ) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله . وقد سقط لفظ الثمانين من قلم العلامة المجلسي في رسالته في الأوزان ( ص 142 ) حيث حدد المن الشاهي بألف ومئتي مثقال بالصيرفي . ولعله سقط من قلم الناسخ ، لأن هذه الرسالة وجدنا فيها بعض السقط الذي لا نرتاب أنه من قلم الناسخ . وهو حقة بقالي وثلاث مئة وستة وأربعون مثقالا صيرفيا وثلثان . لأنا إذا طرحنا الحقة من المن يبقى هذا المقدار ، وهذا المقدار ثلث حقة و 35 مثقالا و 53 حبة قمح وثلاثة وهذه علمية ذلك : وهو الف وتسع مئة وعشرون درهما صيرفيا ، لان المثقال الصيرفي درهم ونصف صيرفي كما حققناه في مبحث الأقة الإستانبولية . وهو أربع أقق إستانبولية وثلاثة أرباع الأقة وعشرون درهما صيرفيا ، والعشرون درهما هي أوقية وربع ثمن أوقية ودرهم وسدس ونصف السدس ، لان الأربع أقق 1600 درهم ، والثلاثة أرباع ثلاث مئة درهم ، وربع الأقة 16 درهما وثلثان ، وربع ثمن الأوقية درهمان ونصف السدس ، فيبقى درهم وسدس ونصف السدس . * المن العراقي : المستعمل الآن ( سنة 1360 ) في العراق هو ست حقق بقالي ، بلا ريب . وهو 24 أوقية بقالي ، لان الحقة البقالي أربع أواق بقالي بلا إشكال . وهو ربع وزنة عراقية ، لان كل أربعة أمنان وزنة عراقية ، وهذا كله لا ريب فيه ، يعرفه عوام العراق والمن العراقي 27 كيلو غراما إلا 120 غراما " أي إلا عشر كيلو وخمس عشر كيلو " . لان المن ست حقق بقالي ، والحقة البقالي 4 كيلوات ونصف إلا عشرين غراما . وهو إحدى وعشرون أقة إستانبولية تماما ، لأنه ست حقق بقالي ، والحقة البقالي ثلاث أقق ونصف إستانبولية كما عرفت . * المن القديم : المستعمل في إيران هو ألف مثقال صيرفي كما في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني ( ص 231 ) وكما في وسيلته الجامعة لأبواب الفقه ( ص 205 ) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله . ولكن السيد في العروة جعل المن التبريزي ألف مثقال ، وقد عرفت أنه اشتباه ظاهر في مبحث المن التبريزي . * مئة العقد : هي مئة قرش تركي تقع نذرا لشمع أو ليوشع عليهما السّلام عند نساء جبل عامل ( لبنان ) وتسمى مئة العقد . وكان المتعارف أن تدفع